معاوية بن عمار الدهني
65
كتاب الحج
الثالث : المواقيت مواقيت الاحرام 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( ص ) ولا تجاوزها إلّا وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله . « 1 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : آخر العقيق بريد أوطاس ،
--> ( 1 ) الكافي 4 / 314 ، باب مواقيت الاحرام ، ح 1 التهذيب 5 / 50 ، باب المواقيت ، ح 12 ، التهذيب 5 / 253 ، باب تفصيل فرائض الحج ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 241 ، باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً ، ح 1 ، مع زيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 8 / 243 ، باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ، ح 8 .